فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: الفرضُ: الإهلال (¬١). (ز)
٦٦٧٨ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام (¬٢). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٧٩ - عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ (¬٣). (ز)
٦٦٨٠ - عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلبية (¬٤). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٨١ - عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه- =
٦٦٨٢ - وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ (¬٥). (ز)
٦٦٨٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج (¬٦). (ز)
٦٦٨٤ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة (¬٧). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٨٥ - عن قتادة -من طريق سعيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، فهذا عند الإحرام (¬٨). (ز)
٦٦٨٦ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج (¬٩). (٢/ ٣٧٨)