٦٦٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن فرض﴾ يقول: فمَن أحرم ﴿فيهن الحج﴾ أي: الحج (¬١). (ز)
٦٦٨٨ - عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية (¬٢). (ز)
من أحكام الآية:
٦٦٨٩ - عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج» (¬٣).
(٢/ ٣٧٩)
٦٦٩٠ - عن جابر [بن عبد الله]-من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله (¬٤). (٢/ ٣٧٩)
٦٦٩١ - عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (¬٥). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج (¬٦). (٢/ ٣٧٩)
٦٦٩٣ - عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله ﷿، وتركت سنة نبيه ﷺ، قال الله ﵎: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾، وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان