Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 553

  1. سورة البقرة
  2. ولا جدال في الحج

٦٧٧٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوق: المعاصي كلها (¬١). (ز)

٦٧٧١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب (¬٢). (ز)

٦٧٧٢ - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في ﴿الفسوق﴾: المعاصي (¬٣). (ز)

٦٧٧٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي (¬٤). (ز)

٦٧٧٤ - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٥). (ز)

٦٧٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا فسوق﴾، يعني: ولا سِباب (¬٦). (ز)

٦٧٧٦ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] (¬٧). (ز)

٦٧٧٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي ﷺ حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ (¬٨). (ز)

﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

٦٧٧٨ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه» (¬٩). (٢/ ٣٨٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 3، ص 553 (SanadKitab #639, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.