٦٧٧٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوق: المعاصي كلها (¬١). (ز)
٦٧٧١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب (¬٢). (ز)
٦٧٧٢ - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في ﴿الفسوق﴾: المعاصي (¬٣). (ز)
٦٧٧٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي (¬٤). (ز)
٦٧٧٤ - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٥). (ز)
٦٧٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا فسوق﴾، يعني: ولا سِباب (¬٦). (ز)
٦٧٧٦ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] (¬٧). (ز)
٦٧٧٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي ﷺ حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ (¬٨). (ز)
﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾
٦٧٧٨ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه» (¬٩). (٢/ ٣٨٣)