٦٩١٧ - عن ابن عباس، قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالًا حتى يُهِلَّ بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمَن تيَسَّر له هديُه من الإبل أو البقر أو الغنم ما تَيَسَّر له من ذلك، أيَّ ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإذا كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلقْ حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جَمْعًا للذي يبيتون به، ثم ليذكروا الله كثيرًا، وأكثِرُوا التكبيرَ والتهليلَ قبل أن تُصْبِحُوا، ثم أفيضوا، فإنّ الناس كانوا يُفِيضُون، وقال الله: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾، حتى ترموا الجمرة (¬١). (٢/ ٤٠١)
٦٩١٨ - قال قتادة بن دِعامة: أفاض رسول الله ﷺ من عرفات، بعد غروب الشمس (¬٢). (ز)
٦٩١٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾ بعد غروب [الشمس] (¬٣). (ز)
آثار متعلقة بالآية: (¬٤)
٦٩٢٠ - عن جابر، أنّ رسول الله ﷺ قال: «نحَرْتُ ههنا، ومنى كلُّها منحر، فانحروا في رِحالكم، ووقفتُ ههنا، وعرفةُ كلُّها موقف، ووقفتُ ههنا، وجَمْعٌ كلها موقف» (¬٥). (٢/ ٤٠٢)
٦٩٢١ - عن جُبَيْر بن مُطْعِم، عن النبي ﷺ، قال: «كلُّ عرفات موقف، وارفعوا عن عُرَنة، وكلُّ جَمْعٍ موقف، وارفعوا عن مُحَسِّر، وكلُّ فِجاجِ مكة منحر، وكُلُّ أيام التشريق ذبح» (¬٦). (٢/ ٤٠٣)