٧١٨٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المغيرة-، مثله (¬١). (ز)
٧١٨٥ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق منصور- قال: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ في تَعَجُّله، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ في تَأَخُّرِه (¬٢). (ز)
٧١٨٦ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق حماد، وأبي حَصِينٍ- في قوله: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾: قد غُفِر له (¬٣). (٢/ ٤٦٦)
٧١٨٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة- ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ قال: إلى قابِل، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ قال: إلى قابِل (¬٤) [٧٤٦]. (ز)
٧١٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿فمن تعجَّل في يومين﴾ يوم النَّفر، ﴿فلا إثم عليه﴾ لا حرج عليه، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ لا حرج عليه (¬٥). (ز)
٧١٨٩ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ليث- في قوله: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عَليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾، قال: قد غُفِر له (¬٦). (ز)
٧١٩٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: لا، والَّذي نفسُ الضحاكِ بيده، إن نزَلت هذه الآية: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ في الإقامة والظَّعَن، ولكنه بَرِئَ من الذنوب (¬٧). (٢/ ٤٦٧)
٧١٩١ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي حَصِينٍ- في قوله: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾، قال: غُفِر له (¬٨). (ز)
٧١٩٢ - عن سالم بن عبد الله =