٧١٩٥ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك (¬١). (ز)
٧١٩٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مغيرة- قال: لا إثم عليه في تعجيله، ولا إثم عليه في تأخيره (¬٢). (ز)
٧١٩٧ - عن الحسن البصري -من طريق عوف-، مثله (¬٣). (ز)
٧١٩٨ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق هُشَيْم-، مثله (¬٤) [٧٤٧]. (ز)
٧١٩٩ - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ألِلْمَكِّيِّ أن ينفر في النَّفْر الأوَّل؟ قال: نعم؛ قال الله ﷿: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، فهي للناس أجمعين (¬٥). (ز)
٧٢٠٠ - عن معاوية بن قُرَّةَ المُزَنِيِّ-من طريق أسود بن سوادة القطان-، ﴿فلا إثم عليه﴾، قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (¬٦). (٢/ ٤٦٨)
٧٢٠١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: رَخَّص اللهُ أن ينفروا في يومين منها إن شاؤوا، ومن تأخَّر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه، لمن اتقى. قال قتادة: يَرَون أنها مغفورة له (¬٧). (٢/ ٤٦٦)