كَبِيرٌ﴾، ولَم يُرَخَّص فيه القتالُ (¬١). (ز)
النسخ في الآية:
٧٥٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق جُوَيْبِر، عن الضَّحّاك- قال: قوله: ﴿قل قتال فيه كبير﴾، أي: عظيم، فكان القتال محظورًا، حتى نسخته آية السيف في براءة: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥]، فأَبِيحُوا القتالَ في الأشهر الحرام وفي غيرها (¬٢). (٢/ ٥٤٣)
٧٥٧٦ - عن عروة بن الزبير -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: ... فبَلَغَنا: أنّ النبي ﷺ عَقَل ابنَ الحضرمي، وحَرَّم الشهر الحرام كما كان يُحَرِّمُه، حتى أنزل الله ﷿: ﴿براءة من الله ورسوله﴾ [التوبة: ١] (¬٣). (٢/ ٥٣٩)
٧٥٧٧ - عن عطاء بن أبي رَباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ قِتالٍ فِيهِ﴾، أنه قيل له: ما لهم! وإذ ذاك لا يحِلُّ لهم أن يغزوا أهل الشرك في الشهر الحرام، ثم غَزَوْهم بعدُ فيه. فحلف عطاءُ بالله: ما يحِلُّ للناس أن يغزوا في الشهر الحرام، ولا أن يُقاتِلوا فيه، وما يُستَحَبُّ. قال: ولا يُدْعَوْن إلى الإسلام قبل أن يُقاتَلوا، ولا إلى الجزية، تركوا ذلك (¬٤). (ز)
٧٥٧٨ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾، فأَمَر نبيَّه ﷺ أن لا يقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوا فيه بقتال، ثم نسخها: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾ [البقرة: ٢١٧]. نَسَخَ هاتين الآيتين جميعًا في براءة قولُه: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥]، ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة: ٣٦] (¬٥). (٢/ ٣١٤)
٧٥٧٩ - قال محمد ابن شهاب الزُّهْرِي -من طريق مَعْمَر-: كان النبي ﷺ -فيما بَلَغَنا- يُحَرِّم القتالَ في الشهر الحرام، ثم أُحِلَّ بَعْدُ (¬٦). (٢/ ٥٤٠)