٧٥٨٠ - عن عطاء بن مَيْسَرَة -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أُحِلَّ القتالُ في الشهر الحرام في براءة في قوله: ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة: ٣٦] (¬١). (٢/ ٥٤٣)
٧٥٨١ - عن أبي إسحاق الفَزارِيّ، قال: سألتُ سفيان الثوري عن قول الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ قِتالٍ فِيهِ﴾. فقال: هذا شيء منسوخ، وقد مضى، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره (¬٢) [٧٨٦]. (٢/ ٥٤٣)
٧٥٨٢ - قال يحيى بن سلام: وكان هذا قبل أن يُؤْمَر بقتالهم عامَّة (¬٣). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٧٥٨٣ - عن جابر، قال: لم يكن رسول الله ﷺ يغزو في الشهر الحرام إلا أن