﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾
٧٩١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فإذا تطهرن﴾، قال: بالماء (¬١). (٢/ ٥٨٣)
٧٩١٣ - عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المنكدر-: ... ﴿فإذا تطهرن﴾ بالاغتسال؛ ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (¬٢). (٢/ ٥٧١)
٧٩١٤ - عن إبراهيم -من طريق مُغِيرة-: أنّه كَرِه أن يطأها حتى تغتسل. يعني: المرأة إذا طهُرت (¬٣). (ز)
٧٩١٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فإذا تطهرن﴾، قال: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل (¬٤) [٨١٤]. (٢/ ٥٨٣)