٧٩١٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- في قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث﴾، قال: للنساء طُهْرانِ: طهر قوله: ﴿حتى يطهرن﴾ يقول: إذا تَطَهَّرْنَ من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: ﴿إذا تطهرن﴾ أي: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل (¬١). (ز)
٧٩١٧ - وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيُّ-، مثله (¬٢). (٢/ ٥٨٤)
٧٩١٨ - عن طاووس =
٧٩١٩ - ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّهما قالا: إذا طَهُرت المرأةُ من الدم، فشاء زوجُها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق، فليُصِبْ (¬٣). (٢/ ٥٨٤)
٧٩٢٠ - عن مجاهد بن جبر =
٧٩٢١ - وعطاء، قالا: إذا رأت الطُّهْرَ فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل (¬٤) [٨١٥]. (٢/ ٥٨٤)