٨١٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: لَغْوُ اليمين: أن تُحَرِّم ما أحَلَّ الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة (¬١). (٢/ ٦٢٨)
٨١٥٧ - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك (¬٢). (ز)
٨١٥٨ - عن مسروق -من طريق الشعبي- قال: كُلُّ يمين لا يَحِلُّ لك أن تَفِي بها؛ فليس فيها كفارة. وفي رواية أخرى: سُئِل عن الرجل يحلف على المعصية. فقال: أيُكَفِّر خُطوات الشيطان؟ ليس عليه كفارة (¬٣). (ز)
٨١٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عن عكرمة-، مثل ذلك (¬٤). (ز)
٨١٦٠ - عن زُرارَةَ بن أوْفى -من طريق عمران بن حُدَيْر- قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنّها كما حلف (¬٥). (ز)
٨١٦١ - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك (¬٦). (ز)
٨١٦٢ - عن خالد بن إلياس، عن أُمِّ أبيه: أنّها حلفت أن لا تُكَلِّم ابنة ابنها -ابنة أبي الجَهْم- فأتت سعيد بن المسيب =
٨١٦٣ - وأبا بكر =
٨١٦٤ - وعروة بن الزبير، فقالوا: لا يمين في معصية، ولا كفارة عليها (¬٧). (ز)
٨١٦٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق شعبة، عن أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، يعني: أن لا يصلي، ولا يصنع الخير (¬٨) [٨٣١]. (٢/ ٦٢٨)