٨٧٧٩ - عن معاوية بن أبي عَيّاش الأنصاري: أنّه كان جالِسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البُكَيْر، فقال: إنّ رجلًا من أهل البادية طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُل بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقال ابنُ الزبير: إنّ هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإنِّي تركتهما عند عائشة، فاسألهما. فذهب، فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ يا أبا هريرة، فقد جاءتك مُعْضِلَة. فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها حتى تَنكِح زوجًا غيره. =
٨٧٨٠ - وقال ابن عباس مثلَ ذلك (¬١). (٢/ ٦٦٨، ٦٩٧)
٨٧٨١ - عن عطاء بن يَسار، قال: جاء رجلٌ يسألُ عبدَ الله بن عمرو بن العاص عن رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسَّها. فقلتُ: إنّما طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ. فقال لي عبد الله بن عمرو: إنّما أنت قاضٍ، الواحدة تُبِين، والثلاث تُحَرِّمُها حتى تُنكِح زوجًا غيره (¬٢). (٢/ ٦٨٨)
٨٧٨٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره (¬٣). (٢/ ٦٦٩)
آثار متعلقة بالآية:
٨٧٨٣ - عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله ﷺ المُحَلِّل، والمُحَلَّل له (¬٤). (٢/ ٦٩٥)
٨٧٨٤ - عن عليٍّ، أنّ النبيَّ ﷺ قال: «لَعَنَ الله المُحَلِّل، والمُحَلَّل له» (¬٥). (٢/ ٦٩٥)