٨٧٨٥ - عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخبركم بالتَّيْس المُسْتَعار؟». قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: «هو المحلِّل، لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل» (¬١). (٢/ ٦٩٥)
٨٧٨٦ - عن سليمان بن يَسار: أنّ عثمان بن عفان رُفِع إليه رجل تَزَوَّج امرأةً لِيُحَلِّلها لزوجها، ففَرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إليه، إلا نكاح رغبةٍ غيرَ دُلْسَة (¬٢). (٢/ ٦٩٦)
٨٧٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مالك بن الحُوَيْرِث- أنّ رجلًا سأله، فقال: إنّ عمي طَلَّق امرأته ثلاثًا. قال: إنّ عمك عصى الله فأندَمَهُ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا. قال: كيف ترى في رجل يُحِلُّها له؟ قال: مَن يُخادِع اللهَ يَخْدَعْهُ (¬٣). (٢/ ٦٩٦)
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾
٨٧٨٨ - عن محمد ابن الحَنَفِيَّة، قال: قال عليٌّ: أشْكَلَ عَليَّ أمران؛ قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾، فدَرَسْتُ القرآن، فعلِمْتُ أنّه يَعْنِي: إذا طلَّقها زوجُها الآخَر رجَعَت إلى زوجِها الأول المطلِّق ثلاثًا. قال: وكنتُ رَجُلًا مذّاءً، فاسْتَحْيَيْتُ أن أسْألَ النبيَّ ﷺ؛ مِن أجل أنّ ابنتَه كانت تحتي، فأمَرْتُ المِقْدادَ بن الأسود، فسأل النبي ﷺ، فقال: «فيه الوضوء» (¬٤). (٢/ ٦٩٨)