Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 214

  1. سورة البقرة
  2. إن ظنا أن يقيما حدود الله

٨٧٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾، يقول: إذا تزَوَّجَت بعدَ الأول، فدخَل بها الآخَر؛ فلا حَرَجَ على الأول أن يَتَزَوَّجَها إذا طلَّقها الآخَرُ أو مات عنها، فقد حلَّت له (¬١). (٢/ ٦٩٨)

٨٧٩٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدةً أو ثنتين فله الرَّجْعَة، ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: ﴿فإن طلقها﴾ يعني: الثالثة، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها، ﴿فإن طلقها﴾ هذا الأخيرُ بعد ما يدخل بها ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ يعني: الأول ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ (¬٢). (ز)

٨٧٩١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ الزوجُ الأخير عَبْدُ الرَّحْمَن ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يعني: الزوج الأول رِفاعة، ولا على المرأة تميمة ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ بمَهْرٍ جديد، ونكاحٍ جديد (¬٣). (ز)

٨٧٩٢ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فإن طلقها﴾ هذا الذي نكحها بعد ما جامعها (¬٤). (ز)

﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾

٨٧٩٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾، يقول: إن ظَنّا أنّ نكاحَهما على غيرِ دُلْسة (¬٥) [٨٧٥]. (٢/ ٦٩٨)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 214 (SanadKitab #639, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.