١١٥٩٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان لا يرى بأسًا بالرَّهن والقبيل (¬١) في السَّلَف. وكره ذلك مجاهد، وقال: يُكْرَه الرهن إلا في السفر (¬٢). (ز)
﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾
١١٥٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، يقول: فإن كان الذي عليه الحقُّ أمينًا عند صاحب الحق، فلم يرتهن لِثِقَته وحُسْنِ ظنِّه (¬٣). (٣/ ٤٠٩)
١١٥٩٥ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنًا إذا وجد كاتبًا، كما قال في الظِّهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤]، وكما قال في موضع آخر: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فهذا يشبه بعضه بعضًا، وآية الدين حكم حكَمه الله وفصَّله وبيَّنه، فليس لأحد أن يَتَخَيَّر في حكم الله (¬٤). (ز)
١١٥٩٦ - عن عامر الشعبي -من طريق الثوري وابن عيينة، عن ابن شُبْرُمَة- قال: لا بأس إذا أمِنتَهُ أن لا تكتب ولا تشهد؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (¬٥). (٣/ ٤١٠)
١١٥٩٧ - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق أبي سنان- في قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، قال: أخلاقٌ دَلَّهُم عليها (¬٦). (ز)
١١٥٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ في السفر، فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه لثقته به وحسن ظنه (¬٧). (ز)