٢٩٩٤٤ - عن عامر الشعبي - من طريق حريث- قال: في الصلاة المكتوبة (¬١). (ز)
٢٩٩٤٥ - عن الحسن البصري -من طريق الربيع بن صبيح- في قوله: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾، قال: عند الصلاة المكتوبة، وعندَ الذِّكْر (¬٢). (٦/ ٧٢٥)
٢٩٩٤٦ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾، قال: إذا جَلَسْتَ إلى القرآن فأَنصِتْ له (¬٣). (ز)
٢٩٩٤٧ - عن طلحةَ بن مُصَرِّفٍ، في قوله: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾، قال: ليس هؤلاء بالأئمة الذين أُمِرْنا بالإنصات لهم (¬٤). (٦/ ٧٢١)
٢٩٩٤٨ - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما أوجَبَ الإنصاتَ يومَ الجمعة؟ قال: قوله: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾. قال: ذاكَ زعَمُوا في الصلاة، وفي الجمعة. قلتُ: والإنصات يوم الجمعة كالإنصات في القراءة سواءٌ؟ قال: نعم (¬٥). (٦/ ٧٢٤)
٢٩٩٤٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قال: ... فأُمروا بالاستماع والإنصات، علِمَ أنّ الإنصات هو أحرى أن يستمعَ العبدُ ويعِيَه ويحفظَه، علِمَ أن لن يفقهُوا حتى يُنصِتوا، والإنصاتُ باللسان، والاستماع بالأذنين (¬٦). (٦/ ٧٢٣)
٢٩٩٥٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لا يقرأ مَن وراء الإمام فيما يجهر به من القراءة؛ تكفيهم قراءةُ الإمام وإن لم يُسْمِعْهم صوتَه، ولكنهم يقرءون فيما لم يجهر به سِرًّا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفَه أن يقرأ معه فيما يجهر به سِرًّا ولا علانية؛ قال الله: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (¬٧). (ز)
٢٩٩٥١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له