Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 277

  1. ٢٤ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب البيع المنهي عنه

٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابن عباس:

أن رجلاً خرج ـ والخمرحلالٌ ـ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خمرِ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَقَالَ:

(مَا هَذَا مَعَكَ؟ ) قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خمرٍ أهديتُها لَكَ قَالَ:

(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَهَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:

(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا) فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فكلَّمَهُ بِشَيْءٍ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ـ فَقَامَ فَقَالَ ﷺ:

(مَاذَا قلتَ لَهُ)؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: ⦗٢٧٨⦘

(إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) قَالَ: فأَمَرَ بِعَزَالِي المَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فنظرت إليها في البطحاء مافيها شيء

= (٤٩٤٤) [٩٩: ١]

صحيح - مضى (٤٩٢١).

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 7، ص 277 (SanadKitab #641, hlm. urut 10003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.