Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 278

  1. ٢٤ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب البيع المنهي عنه

٤٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ ـ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

لَمَّا حُرِّمَت الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يومئذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ: فَأَمَرُونِي فكفأتُها وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ ـ بِمَا فِيهَا ـ حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خمْرُهُمْ يومئذٍ إِلَّا البُسرُ والتمرُ مَخْلُوطَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فأردَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

= (٤٩٤٥) [٢: ٢]

صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١٣١) , ((البيوع)).

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 7، ص 278 (SanadKitab #641, hlm. urut 10005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.