٥٥٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نضرة , [عن الطفاوي] (¬١) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: ⦗١٤٦⦘
((لَا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةَ , وَلَا الرجلُ الرجلَ؛ إِلَّا الوَالِدُ الوَلَدَ)).
= (٥٥٨٣) [٢٦: ٢]
منكر بزيادة الاستثناء.