٥٥٦٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ⦗١٥٥⦘ مَعِينٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ (¬١) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , عن عبيد الله بن يزيد الْخَطْمِيِّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ⦗١٥٦⦘ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَدْخُلِ الحمَّام إِلَّا بِمِئْزَرٍ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ)).
قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ , فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ؛ فَإِنَّهُ رِضاً , فَسَأَلَهُ؟ ثُمَّ كَتَبَ إلى عمر , فمنع النساء عن الحمَّام.
= (٥٥٩٧) [٦٢: ٢]
صحيح لغيره - انظر التعليق.