Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 175

  1. ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة
  2. ٤ - باب قتل الحيوان

٥٦٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

((خَمْسُ فَوَاسِقَ , يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ والحَرَمِ: الْعَقْرَبُ , والحِدَأَةُ , والغُرَابُ الأَبْقَعُ , والفَأْرَةُ , والكلب العقور)).

= (٥٦٣٣) [٢٤: ١]

صحيح ـ انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ: هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ الْعُدُولِ عَنْهُ بِلَفْظِهِ , يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ. ⦗١٧٦⦘

وَالْمُتَقَصِّي: هُوَ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْخَبَرِ - بِعَيْنِهِ - , عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ - نَفْسِهِ - مِنْ طريقٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ , يَجِبُ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا ثِقَةٌ , عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَا فِي أول الكتاب.

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 8، ص 175 (SanadKitab #641, hlm. urut 11373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.