Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 187

  1. ٤٤ - كتاب الحظر والإباحة
  2. ٤ - باب قتل الحيوان

٥٦٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ:

كُنَّا فِي جَنَازَةِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - وَمَعَنَا شُعْبَةُ - , فَلَمَّا دُفِنَ؛ قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - , قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

((لولا أن الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ؛ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا))؟

فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ - وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - وأومأ إلى مسجد الجامع -.

= (٥٦٥٦) [[٣٤: ٣]]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (١٤٨).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: سَعْدٌ , وَلَقَبُهُ سُلْسٌ , وَلَيْسَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ فِي الدُّنْيَا حديثٌ مسندٌ غَيْرَ هَذَا , وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ.

وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ؛ اسْمُهُ: زَبَّان.

وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: أَبُو معاذ وعمر.

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 8، ص 187 (SanadKitab #641, hlm. urut 11419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.