Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 278

  1. ٥٩ - كتاب التاريخ
  2. ٧ - باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم

٦٥٢٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَات وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختُها:

([بسم الله الرحمن الرحيم] (¬١)

(مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى شُرحبيل بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ ⦗٢٧٩⦘ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ـ قَيْلِ ذِي رُعينٍ ومَعَافِرَ وهَمْدَان ـ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللَّهِ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ العُشْرِ فِي الْعَقَارِ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا فَفِيهِ العُشُرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَمَا سُقِي بالرِّشاء والدَّالية فَفِيهِ نِصْفُ العُشر إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذكرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتان طَرُوقَتَا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومئة فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ وَفِي كل ثلاثين باقورةً تبيعٌ: جذع أو جذعة وفي كل بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإن زادت على عشرين ومئة وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَانِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلَاثَةُ شياهٍ إِلَى أَنْ تبلغ ثلاث مئة فما زاد ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عُوار وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ وَمَا أُخِذَ مِنَ الخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّةِ وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ فَمَا ⦗٢٨٠⦘ زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ شَيْءٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دينارٌ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ولا لأهل بيته إنما هِيَ الزَّكَاةُ تُزكَّى بِهَا أنفسُهم فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالها شَيْءٌ ـ إِذَا كَانَتْ تؤدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ العُشرِ ـ وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فرسِهِ شَيْءٌ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ ـ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ورميُ المُحْصَنَةِ وتعلُّمُ السِّحْرِ وَأَكَلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الحجُّ الْأَصْغَرِ وَلَا يمسُّ القرآنَ إِلَّا طاهرٌ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ وَلَا عِتْقَ حَتَّى يُبْتَاعَ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم فِي ثَوْبٍ واحدٍ ـ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبهِ مِنْهُ شَيْءٌ ـ وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ـ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ـ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم عاقِصاً شعَرهُ وإنَّ مَن اعتبطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بيِّنةٍ فَهُوَ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ مئة مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ ـ إِذَا أُوعَبَ جدْعُهُ ـ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ وَفِي الشَّفتين الدِّية وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّية وَفِي الذَّكرِ الدِّيةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نصفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ـ مِنَ اليدِ والرِّجلِ ـ عشرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خمسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي المُوضِحَةِ خمسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الرَّجلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهبِ أَلْفُ دِينَارٍ)

= (٦٥٥٩) [٣٧: ٥]⦗٢٨١⦘

لَفْظُ الْخَبَرِ: لحامد بن محمد بن شعيب

صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (١٢٢)، ((المشكاة)) (٤٦٥).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ـ هَذَا ـ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ

وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ لا شيء وجميعاً يرويان عن الزهري

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 9، ص 278 (SanadKitab #641, hlm. urut 13219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.