٦٥٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ⦗٣٢١⦘
(لَا يَقْسِمُ وَرَثَتي بَعْدِي ديناراً ما تَرَكْتُ ـ بعد نفقة عيالي ومَؤُونةِ عاملي ـ صَدَقَةٌ)
= (٦٦٠٩) [١٠: ٣]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٦٣٣): ق.