٦٥٩٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
غُطِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ ⦗٣٣٣⦘ نُزِعَتْ مِنْهُ فكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمامة وَلَا قَمِيصٌ فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ الحُلَّةَ وَقَالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فأُكفَّنَ فيها! فتصدَّقَ بها
= (٦٦٢٩) [٤٩: ٥]
صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (ص٨٢ - ٨٣).