٢٤٧٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أَبِي: إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ ركعاتٍ ⦗٢١٢⦘ فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي بيتك ركعتين
= (٢٤٨٦) [٦٧: ١]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٠٣٦): م دون ذكر: ((الحرام))؛ فإنه شاذ.