٢٧٠٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ⦗٣٤٣⦘
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه)
= (٢٧٢٠) [٧١: ٢]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٥١٩).