Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 61

  1. المقدمات
  2. مقدمة الأمير علاء الدين على الإحسان

النوع الخامس والأربعون: الأمر الذي أُمِرَ بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجوداً كان الأمر واجباً ومتى عُدِمَ ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر.

النوع السادس والأربعون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر:

ـ أحدهما: فرضٌ قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيَّتِه.

ـ والآخر نفلٌ دلَّ الإجماع على نَفْلِيَّتِه.

النوع السابع والأربعون: الأمرُ بشيئين في الذِّكرِ.

ـ أحداهما: أراد به التعليم.

ـ والآخر: أمر إباحة لا حتمٍ.

النوع الثامن والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذَّكر.

ـ أحداهما: فرضٌ على جميع المُخاطَبين في كل الأوقات.

ـ والثاني: فرضٌ على بعض الخاطَبين في بعض الأحوال.

ـ والثالث: له تخصيصان اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما.

النوع التاسع والأربعون: الأمرُ بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظتين الأُولَيَيْنِ: أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم.

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 1، ص 61 (SanadKitab #641, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.