Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 64

  1. المقدمات
  2. مقدمة الأمير علاء الدين على الإحسان

النوع التاسع والخمسون: الأمر بفعلٍ عند وجود شيئين معلومين والمراد منه: أحدُهما لا كلاهما لعدم اجتماعهما ـ معاً ـ في السبب الذي من أجله أُمِرَ بذلك الفعل.

النوع الستُّون: الأمر بترك طاعة المرء بإتيانها من غير إرداف ما يُشبِهُها أو تقديم مثلها.

النوع الحادي والستون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر:

ـ أحدهما: فرضٌ لا يَسَعُ رفضُه.

ـ والثاني: مرادُه التغليظُ والتشديدُ دون الحكم.

النوع الثاني والستون: لفظةُ أَمرٍ قُرِنَ بزجر عن ترك استعمال شيء قد قُرِنَ إباحتُه بشرطين معلومين ثم قُرِنَ أحد الشرطين بشرطٍ ثالثٍ حتى لا يُباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة.

النوع الثالث والستون: الأمر بالشيء الذي مُرادُه التحذير مما يُتوقَّع في المُتعقَّب مما حُظِرَ عليه.

النوع الرابع والستون: الأمرُ بالشيء الذي مُرادُه الزَّجر عن سبب ذلك الشيء المأمور به.

النوع الخامس والستون: الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد منه إيجابه على بعض المسليمن إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أُمِرَ بذلك الفعل موجودة.

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 1، ص 64 (SanadKitab #641, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.