Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 191

  1. ١١ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب فرض الزكاة

٣٢٥٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا استُخْلِف كَتَبَ لَهُ حِينَ وجَّهه إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئلها مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا

فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة فَفِيهَا حقَّتان طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ⦗١٩٢⦘ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وإنَّ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صدقةُ الجَذَعةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقبل مِنْهُ الحِقَّة وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّة وَعِنْدَهُ جَذَعة فَإِنَّهَا تُقبل مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ المصَّدَّق عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الحقَّة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صدقتُه ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المصَّدِّق عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صدقتُه ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عشرين ومئةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومئةٍ إِلَى أن تبلغ مئتين فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِئَتَيْنِ إِلَى ثلاث مئة فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مئةٍ فَفِي كُلِّ مئةٍ شاةٌ

وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ َهِرَمة وَلَا ذَاتُ عِوار وَلَا تَيْس إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المصَّدَّق وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرِّق وَلَا يفرِّق بَيْنَ مجتمعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ ⦗١٩٣⦘ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً: شاةٌ واحدةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صدقةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرقةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يشاء ربها)

= (٣٢٦٦) [٢١: ١]

صحيح - ((الإرواء)) (٣/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦).

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 5، ص 191 (SanadKitab #641, hlm. urut 6622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.