Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 195

  1. ١٤ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب الولي

٤٠٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗١٩٦⦘

(خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ:

(أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ لَهَا:

(أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا)؟ قَالَتْ: نعم فزوجها ﷺ وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ فَكَانَ لَهُ سهم بخيبر فأخذته فباعته فبلغ مئة ألف

= (٤٠٧٢) [١١: ٤]

صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٤٢).

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 6، ص 195 (SanadKitab #641, hlm. urut 8239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.