Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 223

  1. ١٤ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب حرمة المناكحة

٤١٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: ⦗٢٢٤⦘ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن القاسم بن محمد عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

فِي رَجُلٍ طلَّق امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فطلَّقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ:

(لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وتذوق عُسَيْلَتَهُ)

= (٤١٢٠) [٩٩: ٢]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ مُرَادَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الوطء دون عقد النكاح

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 6، ص 223 (SanadKitab #641, hlm. urut 8329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.