٤١٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تزوَّج مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ في عمرة القضاء ـ. ⦗٢٣١⦘
= (٤١٣٣) [١١: ٥]
صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٢٢٧ و ٢٢٨) , ((صحيح أبي داود)) (١٦١٧ و ١٦١٨) , ((الروض)) (٤٦٧).