Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqatul Hasan 'ala Shahih Ibn Hibban · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 347

  1. ١٦ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - فصل في إحداد المعتدة

٤٢٩٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثِ قَالَتْ زَيْنَبُ:

دخلتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ ـ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ـ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِهِ بَطْنَهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ ⦗٣٤٨⦘ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول عَلَى الْمِنْبَرِ:

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وَعَشْرًا)

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فنَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(لَا) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:

(لَا إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالبعرة على رأس الحول)

[قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟

فقالت زينب: كانت المرأة إذا تؤتى بدابة ـ حمار أو شاة أو طائر ـ فتفتضُّ به فقلما تفتضُّ بشيْ إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي ثم تراجع ـ بعد ـ ما شاءت من طيب أو غيره

سُئِلَ مالك: ما تفتضُّ به؟ قال تمسح به جلدها] (¬١)

= (٤٣٠٤) [٦: ٢]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٠): ق. ⦗٣٤٩⦘

Rujukan halaman ini: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج 6، ص 347 (SanadKitab #641, hlm. urut 8697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.