Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Bughyah · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب النكاح
  2. باب فيمن نكح ذات محرم

باب النهي عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها

قال في الربيع بن صبيح:

٢١٣٧ - حدثنا محمد بن جعفر المؤدب، ثنا أحمد بن محمد الجمال، ثنا إسحاق بن سيار، ثنا عون بن عمارة، ثنا الربيع، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تُنكحُ المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تَسأل المرأة طلاق أختِها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قُدّرَ لها، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطبُ على خِطبَة أخيه" (¬١).

باب فيمن نكح ذات محرم

قال في الثوري:

٢١٣٨ - حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن الحارث بن عمرو، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه بقتله وسلب ماله (¬٢).

وقال في علي والحسن ابني صالح:

٢١٣٩ - حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي ومعه الراية، قلت: أين تذهب؟ قال: أرسلني النبي ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده، أن اضرب عنقه، أو قال: اقتله (¬٣).

Rujukan halaman ini: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية، ج 2، ص 238 (SanadKitab #645, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.