Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Bughyah · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرضاع

باب النهي عن نكاح الشغار

قال في مالك:

٢١٤٠ - حدثنا أبو بحر، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الشِّغَارِ (¬١).

باب نكاح التحليل

قال في الثوري:

٢١٤١ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وعبيد بن غنام، قالا: ثنا ابن نمير، قال: وذكر عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمُرني ولم أعلمه، فقال ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة؛ إن رضيت أمسكت وإن كرهت فارقت، كنا نعد هذا على عهد رسول الله ﷺ سفاحًا (¬٢).

باب في الرضاع

٢١٤٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا هدبة بن خالد، ثنا همام، عن قتادة، عن جابر، عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ أُرِيدَ على ابنة حمزة فقال: "إنها لا تصلح لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (¬٣).

Rujukan halaman ini: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية، ج 2، ص 239 (SanadKitab #645, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.