Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 74

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثاني (الأذان والإقامة) .

مكروهات الأذان والإقامة:

-١ - يكره التلحين والتمطيط في الأذان.

-٢ - كره أذان الجُنُب وإقامته، والكراهة هنا تحريمية.

-٣ - يكره أذان المُحْدِث لما في الأذان من الدعاء والذكر.

-٤ - يكره أذان الصبي (١) ، وقال جمهور العلماء: لا يجوز أصلاً.

-٥ - يكره أذان المرأة والفاسق.

-٦ - يكره الكلام أثناء الأذان ولو بِرَدِّ السلام.

-٧ - يكره الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة لمن فاتته وللمعذور أيضاً.

-٨ - يكره خروج المؤذن أو أحد المصلين من المسجد بعد الأذان حتى تنتهي الصلاة إلا أن يخرج لحاجة، لما روي عن أبي الشعثاء قال: "كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذّن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ " (٢) . أما لو خرج بعد الصلاة ولو منفرداً فلا كراهة.

-٩ - يكره أخذ الأجرة على الأذان، إلا أن المتأخرين من علمائنا أجازوه مطلقاً لعدم وجود متطوعين وحفظاً للشعائر، وروي عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: (إن آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 74 (SanadKitab #650, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.