-٢ - ضمُّ سورة إلى الفاتحة:
والمراد قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في ركعتين غير متعينتين من الفرض، وفي جميع ركعات الوتر والنفل، لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة والوتر كالنفل. ودليل ذلك حديث أبي سعيد ﵁ قال: (أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) (١) ، والأمر للوجوب.