-٣ - تعيين القراءة في الأوليين من الفرض:
ودليل الوجوب: مواظبة النبي ﷺ على ذلك من غير ترك، فعن أبي قتادة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين..) (١) .
وما روي عن عائشة ﵂ وابن مسعود ﵁ من تخيير المصلي في الركعتين الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح.