Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 124

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب العاشر (الجنائز) .

شروطها:

-١ - أن يكون الميت مسلماً، لأن الصلاة عليه شفاعة وليس للكافر شفاعة. لقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره﴾ (١) .

-٢ - أن يغسل ويكفن قبل الصلاة، فإن صلوا عليه قبل التغسيل أعيدت بعده؛ إذ تشترط الطهارة من النجاسة في البدن والمكان.

أما إن دفن ولم يغسل وأهيل عليه التراب فيصلى على القبر ولا يُنبش، لما روي عن الشعبي (أن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعاً) (٢) . وإن لم يُهَل عليه التراب ويغسل ويصلى عليه ما لم يتفسخ.

-٣ - يشترط للمصلين كل ما يشترط في الصلاة، من طهارة، وستر عورة، واستقبال القبلة.

-٤ - أن يكون الميت متقدماً أمام القوم.

-٥ - أن يكون الموجود من الميت كله أو أكثره ويكفي النصف مع الرأس. ولا يصلى على الغائب وصلاته ﷺ على النجاشي من خصوصياته، وكانت بمشاهدة منه كرامة ومعجزة له ﷺ.

-٦ - أن يكون الميت موضوعاً على الأرض لكونه الإمام من وجه، فإن كان محمولاً على أيدي الناس أو على دابة فلا تجوز الصلاة عليه.

-٧ - النية: بأن يحدد نية الصلاة على الجنازة الحاضرة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 124 (SanadKitab #650, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.