Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 161

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  4. الفصل الثالث: زكاة النقد

مقدار الزكاة في النقدين:

الواجب في الذهب والفضة ربع العشر مطلقاً، وما زاد على النصاب فاختُلِف فيه:

-١ - قول الإمام أبي حنيفة: لا تُدفع الكسور حتى تبلغ خمس النصاب، أي أربعين درهماً في الفضة وأربعة مثاقيل في الذهب. وذلك لما روي عن الحسن البصري قال: "كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ﵄: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم" (١) .

-٢ - قول الصاحبين: ما زاد على النصاب فبحسابه قل الزائد أو كثر، لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم. وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك ... ) (٢) .

والعبرة عند الدفع للوزن إن كان دفع من جنس النصاب، وللقيمة إن دفع من غير جنسه أو في حالة ضم الجنسين لبعضهما.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 161 (SanadKitab #650, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.