Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 161

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  4. الفصل الثالث: زكاة النقد

زكاة الحَلْي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة:

تجب الزكاة في الحلي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة مطلقاً، سواء أكانت مباحة أو محرمة الاستعمال، متى بلغ المملوك منها نصاباً. وذلك لما روي عن أم سلمة ﵂ قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله ﷺ أكنز هو؟ قال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) (١) .

والعبرة فيه لوزن الذهب الصافي أو الفضة لا القيمة. مثلاً: من كان عنده إبريق من الفضة وزنه (١٥٠) غ وقيمته مائتين فلا زكاة عليه.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 161 (SanadKitab #650, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.