Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 187

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الثاني (أركان الحج) .

وقته:

أ - أول وقته: طلوع فجر يوم النحر، وذلك لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ - يعني الأضحية - ثم قال: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (١) . فجمع بين الذبح والطواف فكان وقتهما واحداً. ولو طاف قبل يوم النحر أعاد.

ب - آخر وقته: حتى آخر العمر. إلا من مات بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف، وأوصى بإتمام الحج، فيجبر عنه بَبَدنة ويُقبل حجه. ولو لم يوص صح حجه ولا شيء عليه.

جـ - وقته الواجب: أيام النحر. ويجزئ عنه أي طواف تطوعٍ بعد الوقوف بعرفة، فلو أخّره بدون عذر إلى ما بعد أيام النحر فعليه دم، إلا إن كانت حائضاً فتؤخره لعذر الحيض وليس عليها دم. ما لم تكن طهرت قبل غروب الشمس من ثالث أيام النحر بوقت يسع طهورها وطوافها أربعة أشواط، أو حاضت بعد دخول يوم النحر بوقت يسع ذلك ولم تَطُف، فيلزمها دم.

د - وقته المكروه تنزيهاً: تأخيره عن أول يوم النحر.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 187 (SanadKitab #650, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.