Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 187

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الثاني (أركان الحج) .

شروط صحة الطواف:

-١ - الإسلام.

-٢ - الإحرام.

-٣ - أن يكون قد وقف بعرفة قبله.

-٤ - أن يكون الطواف حول البيت بنيته، فلو طاف يسعى وراء غريم لم يصح.

-٥ - فعله في وقته.

-٦ - أن يباشر الطواف بنفسه، فلا تصح فيه النيابة إلا للمغمى عليه.

-٧ - أن يكون الطواف حول الكعبة داخل المسجد ما لم يخرج عن الحرم.

ويجوز الطواف في هواء المسجد، وعلى سطحه ولو مرتفعاً عن البيت. ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت.

واجباته:

-١ - ستر العورة: فلو كشف ربع العضو فأكثر وجب عليه دم، بدليل ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع، يوم النحر، في رهط، يؤذن في الناس: (ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) (١) .

-٢ - الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر: لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٢) ، وروي عنها أيضاً في صفة حجه ﷺ: (أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت) (٣) . ولو طاف جنباً وجب عليه بَدَنة وصح طوافه (٤) ، أما لو طاف مُحدِثاً وجب عليه شاة. وكذا الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه) (٥) . وإذا انتقض وضوؤه جدده، وبنى على طوافه الأول.

-٣ - أن يطوف ماشياً إلا لعذر، من مرض شديد أو غيره، لحديث أم سلمة ﵂ قالت: شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي. فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) (٦) . ولو طاف راكباً لغير عذر وجب عليه أن يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن غادرها قبل أن يعيد فعليه دم. أما ما ورد عنه ﷺ أنه طاف في حجة الوداع على بعير (٧) ، فمحمول على أنه ﷺ كان مريضاً مُسِناً.

-٤ - التيامن، بأن يطوف عن يمين البيت، جاعلاً البيت عن يساره، ماراً تلقاء وجهه. وهو واجب لأن الكعبة كالإمام والطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين الإمام، ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ (أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مضى على يمينه) (٨) . ولو تركه أعاد ما دام بمكة، فإن لم يُعِد وجب عليه دم.

-٥ - الابتداء من الحجر الأسود في كل شوط، فلو بدأ من غيره لم يُحسب له ما طاف قبله. ويجب أن يبدأه قبل الحجر بقليل ليكون ماراً بكل جسده حول الحجر.

-٦ - أن يكون الطائف خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت، ويُعتبر الشاذروان من البيت وكذا، حِجْر سيدنا إسماعيل، وهو الحطيم لحديث عائشة ﵂ قالت: (سألت النبي ﷺ عن الجَدْر أمن البيت هو؟ قال: نعم) (٩) ، وفي رواية مسلم أنه قال: (وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة) (١٠) .

-٧ - إتمام الطواف إلى سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فإن ترك شيئاً من السبع لم يجزئه عن الواجب، بدليل حديث ابن عمر ﵄ قال: (قدم النبي ﷺ فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين) (١١) . ولو طاف شوطاً ثامناً متعمداً لزمه تتمة السبع، لأن طوافه صار لازماً بالشروع. ولو شك في عدد الأشواط لا يبني على الأقل في طواف الركن والواجب بل يعيد الأشواط، أما في طواف السنة فيبني على الأقل، لأنه مبني على التوسعة. وقيل إن كان كثير الشك يتحرى، فإن أخبره عدل صدقه ويستحب أن يأخذ بقوله ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما.

-٨ - أن يتمّ طوافه في وقته الواجب، وهو أيام النحر، فلو أخره عنها لغير عذر لزمه دم.

-٩ - أن يصلي ركعتين بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم ﵇ أو في أي مكان من المسجد ثم في الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة. ويفضل أن يقرأ فيهما بـ الكافرون والإخلاص، وذلك اقتداء لفعله ﷺ، فقد روى جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حجه ﷺ: ( ... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً. ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ . فجعل المقام بينه وبين البيت - فكأن أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ﷺ أنه يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد..) (١٢) .

ويستحب أن يدعو بعد الركعتين بالدعاء المأثور: "اللهم إنك سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سُؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما قسمت لي".

ولو صلى أكثر من ركعتين جاز، ولا تجزئ الصلاة المكتوبة ولا المنذورة عنهما.

وتكره صلاة ركعتي الطواف في وقت الكراهة بخلاف الطواف، فلو طاف بعد العصر يؤخر ركعتي الطواف إلى ما بعد صلاة المغرب قبل السنة. ولا تنعقد ركعتا الطواف في ثلاثة من الأوقات المنهي عنها: عند طلوع الشمس، وعند الاستواء، وعند الغروب. وتنعقد مع الكراهة بعد الفجر والعصر.

ويصلي لكل سبعة أشواط ركعتين، ويكره أن يجمع إلا إذا طاف وقت الكراهة، فإنه يؤخر الصلاة ويطوف طوافاً آخر وبعد زوال وقت الكراهة يصلي ما وجب عليه من ركعات الطواف. وإن جمع في غير ذلك جاز مع الكراهة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 187 (SanadKitab #650, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.