Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 194

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]
  4. الفصل الأول: أوجه تأدية الحج

أولاً - القران:

معناه: لغة: الجمع بين شيئين.

شرعاً: أن يهلّ بالعمرة والحج معاً من الميقات أو من دويرة أهله: حقيقة أو حكماً. ولا يكون القران إلا للآفاقي.

ويكون القران بالإهلال حقيقة، بأن ينوي الحج والعمرة معاً فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. لبيك اللهم بعمرة وحجة معاً.

ويكون القران بالإهلال حكماً، بأن يدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف أكثر طواف العمرة، أو يدخل العمرة على الحج قبل طواف القدوم.

كيفيته:

إذا دخل مكة طاف للعمرة أولاً ثم يسعى لها، ثم تبدأ أفعال الحج فيطوف للحج طواف القدوم ثم يسعى له. ويقدم أفعال العمرة دائماً على أفعال الحج، إلا أنه لا يحلق للعمرة حتى يوم النحر، لأن ذلك جناية على إحرام الحج. فعن عائشة ﵂ قالت: (خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله ﷺ: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل منهما جميعاً) (١) . ولا تداخل في أفعال الحج والعمرة بل لابد من إتمام أفعال كل منهما.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 194 (SanadKitab #650, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.