Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 66

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السابع (الحيض والنفاس والاستحاضة) .

ركن الحيض: بروز الدم إلى خارج الفرج. (وقال الإمام محمد إنه يثبت بإحساس المرأة ولو لم ينزل إلى الفرج الخارج، فيجب عليها إعادة يوم رمضان إن أحست بنزول الدم إلى الفرج ولو لم ترَ الدم قبل الغروب) أما عند الإمام والمفتى به أنه لا يثبت الحيض إلا برؤية الدم.

شروط الحيض:

-١ - تقدم نصاب الطهر وهو خمسة عشر يوماً ولو حكماً.

-٢ - أن يدوم ثلاثة أيام بلياليها على الأقل، فإذا انقطع قبل مضي ثلاثة أيام تتوضأ وتصلي ما فاتها لأنه حينذاك لا يكون حيضاً. ولا يشترط أن يستمر الدم دون انقطاع بل العبرة لأوله وآخره.

مدة الحيض:

أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليهن، وأكثره عشرة أيام بلياليها. وما نقص عن الثلاث أو زاد على العشرة فهو استحاضة، إلا أن تكون لها عادة فتردّ إلى عادتها. واستُدل على ذلك بعدة أحاديث أكثرها موقوف (١) أو في إسناده ضعف، إلا أن تعدُّد طرق الحديث يرفعه ويقويه. ومن هذه الأحاديث ما روي عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة) (٢) .

وعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 66 (SanadKitab #650, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.