Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 66

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السابع (الحيض والنفاس والاستحاضة) .

ألوان الحيض: يُعد ما تراه الحائض من الألوان في مدة حيضها حيض، لما روي أن النساء كن يبعثن عائشة بالدُّرجة فيها الكُرْسُف فيه الصفرة فتقول: "لا تعجلْنَ حتى ترين القَصَّة البيضاء" (١) . تريد بذلك الطهر من الحيضة. والمعتمد أن الكدرة حيض في أوله وآخره، وقال الإمام أبو يوسف: هي قبل الدم طُهْر وبعده حيض. والمعتمد باللون حال الرؤية لا بعد التغير.

ويستحب وضع القطن للمرأة في حالة الحيض للبكر، وفي حالة الحيض والطهر للثيب.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 66 (SanadKitab #650, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.