Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 66

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السابع (الحيض والنفاس والاستحاضة) .

مدته: لا حد لأقله عند جمهور العلماء، فقد ينقطع حال استهلال المولود. وأكثر النفاس أربعين يوماً بلياليها، لما روت أم سلمة ﵂ قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعون يوماً" (١) ، وعن أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) (٢) .

وما زاد على أربعين يوماً فهو استحاضة، إلا أن يكون لها عادة فتردّ إلى عادتها فإذا رأت الدم أكثر من عادتها يتبع النفاس، فإذا انقطع قبل الأربعين أو عنده دل على تغير عادتها، وإن استمر بعد الأربعين تقضي ما زاد على عادتها من الصلاة والصوم.

النفساء لتوأمين: يجب أن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر، ويعتبر النفاس من ولادة الأول. فلو وضعت الثاني بعد الأربعين فلا نفاس لها بعد الثاني بل تغتسل وتصلي.

ويكون انقضاء العدة (الطلاق أو الوفاة) بعد نزول الثاني لأن العبرة لبراءة الرحم.

مسألة: هل لمن أسقطت نفاس؟ الجواب: يكون الجنين نطفة (٤٠) يوماً، ثم علقة (٤٠) يوماً، ثم مضغة (٤٠) يوماً. والمضغة يكون عمرها من الـ (٨١ - ١٢٠) يوماً وخلال هذه المدة يظهر تخلقها. فإذا كان السَّقْط مضغة غير مخلَّقة فما دون، فليس لها نفاس وإنما يكون حيضاً. وإن كان السَّقط مضغة ظهر بعض تخلقها فللمرأة نفاس وعليها غسل.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 66 (SanadKitab #650, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.