Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 66

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السابع (الحيض والنفاس والاستحاضة) .

الطهر:

تعريفه: هو المدة التي تفصل بين حيضتين أو بين حيض ونفاس.

مدته: أقل الطهر بين حيضتين أو بين حيض ونفاس بعد أن أتمت أكثر النفاس خمسة عشر يوماً. ولا حدّ لأكثره. لما روي عنه ﷺ أنه قال: (أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً) . إما إذا استمر الدم فتحدد مدة الطهر كما يلي:

أ - المعتادة: وهي التي سبق لها دم وطهر صحيحان، فطهرها وحيضها ما اعتادت إن كان طهرها أقل من ستة أشهر، فإن كان ستة أشهر أو أكثر ترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله. وهذا على قول الأكثر.

ب - المبتدأة: وهي مراهقة بلغت وهي مستحاضة واستمر بها الدم، فحيضها من أول ابتداء الدم عشرة أيام وطهرها عشرون يوماً، ونفاسها أربعون يوماً وطهرها بعد النفاس عشرون يوماً. وفي حالة العدة تعتبر عدتها تسعين يوماً (عشرين طهر وعشرة حيض) .

جـ - المتحيرة: وهي التي نسيت عادتها، فلا يقدر حيضها وطهرها إلى في حق العدة (١) والصلاة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 66 (SanadKitab #650, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.