Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Hukkam · Pengarang: ابن عاصم الغرناطي

Baca halaman 61

  1. باب البيوع وما شاكلها
  2. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها

٧٠٦ - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ... أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

٧٠٧ - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ... جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

فصل في بيع الطَّعام

٧٠٨ - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

٧٠٩ - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

٧١٠ - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

٧١١ - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

٧١٢ - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

٧١٣ - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

٧١٤ - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

٧١٥ - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

٧١٦ - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

٧١٧ - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

٧١٨ - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

٧١٩ - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

٧٢٠ - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

٧٢١ - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

٧٢٢ - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 61 (SanadKitab #6532, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.